الخميس، 30 يونيو 2011

جواز الوضوء بالنبيد


RT @JoIn_Q8: @Sayed_Mahdi5 @JoIn_Q8 @mnarfzhom_hujom @ahmad_al_mutawa

روي عن ابن عباس،عن النبي (ص)قال:" النبيذ وضوء من لم يجد الماء "

#kuwait

نبيذ!!

RT @mnarfzhom_hujom: @JoIn_Q8 @sayed_mahdi5 @ahmad_al_mutawa

صح النهي عن النبيذ

وذلك أن تُنبذ الأشربة حتى تشتد فتصل إلى حـد الإسكار

وقالت عائشة سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شراب أسكر فهو حرام . رواه البخاري



ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن سأل أبو موسى عن أشربة تصنع بها فقال

وما هي قال البتع والمزر فقيل لأبي بردة ما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير

فقال الرسول كل مسكر حرام . رواه البخاري



أو أن يجمع بين نوعين فتتخمر وتصل إلى حـد الإسكار في أقل من ثلاثة أيام



ولذا قال عليه الصلاة والسلام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا

رواه مسلم



وقال أبو سعيد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر

رواه مسلم



وقد جاء النهي عن شرب النبيذ بعد ثلاث لأنه يصير حينئذ خمرا



قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السقاء

فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه

رواه مسلم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر

وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رض أنه حرّم كل مسكر  وبيّن أنه خمر

وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب أي يُطرح فيه

والنبذ الطرح ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة

فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا

كما جاء النهي عن أن يُنبذ بآنية تساعد على سرعة تخمّره ولذا جاء النهي عن الانتباذ بأواني معيّنة



(A)وأما الحديث التي سألت عنه فقد رواها مسلم في صحيحه

وهي دالة على جواز شرب ما نُبذ ووضع في الماء لتحلية الماء ما لم يتخمّر أو يشتد

أما إذا تخمر واشتد فإنه يصير حينئذ خمرا مسكراً كما تقدم



وأما القول : الآخذ بالشبهات يستحلّ الخمر بالنبيذ والوضوء من النبيذ

أي أنه يتدرّج في المتشابهات حتى يقع في المحرّمات

وأما القول : الآخذ بالشبهات يستحلّ الخمر بالنبيذ والوضوء من النبيذ

أي أنه يتدرّج في المتشابهات حتى يقع في المحرّمات

اما حديث ابن عباس الذي ارسلته لي.

عن ابن عباس

هذا حديث باطل تفرد به

المسيب بن واضح عن مبشر بن اسماعيل

والمسيب كان كثير الخطأ  والوهم

وقد وهم في هذا الحديث

والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع

 الي النبي ولا غير ابن عباس  .

يعني كاذبون جهال .

وباطل ما يفترون .

تعليقي:

أولا: كيف تقول أنه حديث باطل وقد قُلتَ أنت بنفسك أنه نُقِل في صحيح مسلم(A) وإذا كان هذا حديثا باطلا..لما أصبحت مسألة فقهية كما في




شروح الحديث

فتح الباري شرح صحيح البخاري

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

قوله : ( وكرهه الحسن ) أي البصري روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال " لا توضأ بنبيذ " وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه

قوله : ( وقال عطاء ) هو ابن أبي رباح روى أبو داود أيضا من طريق ابن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن.

وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها



AND






الأوزاعي : يجوز الوضوء بسائر الأن الأنبذة

قالوا : وقد روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " النبيذ وضوء من لم يجد الماء " . قالوا : وقد روي أن عليا وابن عباس توضآ بالنبيذ ، فلا يخلوا فعل ذلك منهما أن يكون عن قياس أو توقيف ، فلا مدخل للقياس في هذا ، لأنه لا يقتضيه فثبت أنه توقيف قالوا : ولأن الله تعالى يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا [ المائدة : 6 ] . وفي النبيذ ماء فلم يجز أن يتيمم مع وجوده .

قالوا : ولأنه مائع سمي في الشرع طهورا فجاز الوضوء به كالماء .

…..

والثاني : أنالطحاوي خص نقل هذه المسألة لأبي حنيفة قال : فاعتمد أبو حنيفة فيها على حديث ابن مسعود ، وليس ثابت فهذا أحد الأجوبة



تعليقي: نعم تم بطلان ما سبق على يعد علماء،، ولكنه عند علماء آخرين هو جائز..وكلامي على من جوزه..كيف يجوز العالم الوضوء بالنبيذ؟ هل اجتهاد العالم بخصوص جواز الوضوء بالنبيذ من مبدأ باطل؟

ام هو استند على حديث صحيح بالنسبة له؟



=====






الفقه المقارن

المجموع شرح المهذب

يحيى بن شرف النووي

وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط سأذكره في فرع مستقل ، وأذكر إزالة النجاسة في فرع آخر - إن شاء الله تعالى - واحتج لابن أبي ليلى بأنه : مائع طاهر فأشبه الماء ،

وعن أبي حنيفة أربع روايات ( إحداهن ) : يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء ( والثانية ) : يجوز الجمع بينه وبين التيمم ، وبه قال صاحبه محمد بن الحسن ( والثالثة ) : يستحب الجمع بينهما ( الرابعة ) : أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم ، وهو الذي استقر عليه مذهبه ، كذا قاله العبدري ، قال : وروي أنه قال : الوضوء بنبيذ التمر منسوخ ، وحكي عن الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ ، وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ

إنما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود ،


بَاب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

موقع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

خلافا لأبي حنيفة والأوزاعي وعكرمة في جواز الوضوء به، وخلافا لمحمد بن الحسن وإسحاق في الجمع بينه وبين التيمم.

=============

وفي النهاية...كيف يمُكِن الوضوء بالنبيذ؟ والنبيذ بعد ثلاثة أيام يكون مُسكرا؟

وكيف يمكن الوضوع بالنبيذ أو اللبن وهو ماء مُضاف وليس مطلق!!!





والسلام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق