القواعد الفقهية
الأشباه والنظائر
الاشباه والنظائر – القاعدة الرابعة الضرر يزال
مسألة
مسألة:
ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى : الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ،
ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ،
وإساغة اللقمة بالخمر ،
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ،
وكذا إتلاف المال ،
وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ،
ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ،
ولو عم الحرام قطرا ،
بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ،
ولا يقتصر على الضرورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق