الخميس، 28 يوليو 2011

التقية عند عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي

القواعد الفقهية

الأشباه والنظائر

الاشباه والنظائر – القاعدة الرابعة الضرر يزال
 
مسألة
 
مسألة:
 
ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى : الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ،
ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ،
وإساغة اللقمة بالخمر ،
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ،
وكذا إتلاف المال ،
وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ،
ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ،
ولو عم الحرام قطرا ،
بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ،
ولا يقتصر على الضرورة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق