سلسلة الثقافة العامة
التشريع الجنائي الإسلامي
مقارنا بالقانون الوضعي
تأليف
عبدالقادر عودة
الجزء الثاني
دار الكاتب العربي
بيروت
صفحة 355
489- وطء البهائم – ووطء البهائم والحيوانات على
العموم لا يُعتبر زنا عند مالك وأبي حنيفة، ولكنه معصية
فيها التعزير، وفي حكمه أن تُمَكِنُ المرأة من نفسها
حيوانا كقرد مثلا، ولا يرون الفعل زنا لأن اعتباره كذلك
يوجب فيه عقوبة الحد وهي مشروعة للزجر ، وإنما
يحتاج للزجر فيما طريقه منفتح سالك،
وهذا ليس كذالك لأنه لا يرغب فيه العقلاء ولا السفهاء
وإن اتفق لبعضهم ذلك لغلبة الشبق، فالفعل إذن لا يفتقر
إلى الزاجر لزجر الطبع عنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق