الأحد، 28 أغسطس 2011

عورة الأَمَةُ في الإسلام

لو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة!!!

عورة المرأة الأمة....انتبه إمرأة عورتها في الإسلام كانت من السرة إلى الركبة
تخيل.....يعني ماليس في حدود هذه المنطقتين...حلال كشفها....اسرح بالخيال واكتشف ما هو الحلال كشفه أمام المسلمين !!



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحث يتعلق بهذا الموضوع قمت به بواسطة المكتبة الشاملة لعله يفيد من أراد الوقوف على مزيد من التفصيل

الكتاب : منار السبيل في شرح الدليل
المؤلف : ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى : 1353هـ)
المحقق : زهير الشاويش
الناشر : المكتب الإسلامي


"أو أمة لا يملكها، أو يملك بعضها" قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة. فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنقبت.
---------------------------------

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثاني


الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.
وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة(1)، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة(2)، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة(3)، وقال: إن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قال تعالى فيهن: ) فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر.
وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه.
---------------------------------
قال ابن قدامة في المغني ج: 1 ص: 350
فصل : قال : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة

هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال : اكشفي رأسك , ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته , وقال : إنما القناع للحرائر .) انتهى.
---------------------------------
وقال المرداوي في الإنصاف

وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب . والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم .
وعنه عورتها : ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : وأمة ما لا يظهر غالبا , على الأظهر وقدمه في الكافي , والمحرر , والرعايتين , والنظم , والحاويين واختاره القاضي والآمدي , وابن عبيدان . قال القاضي في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة . قال الآمدي : عورة الأمة ما خلا الوجه , والرأس , والقدمين إلى أنصاف الساقين , واليدين إلى المرفقين . انتهى . وقيل : الأمة البرزة كالرجل , بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل . والخفرة ما لا يظهر غالبا . انتهى .
وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد . ذكره عن ابن تميم , وهو ظاهر كلام الخرقي . وقول الزركشي : أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به , غير مسلم له . وعنه عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذكرها جمهور الأصحاب . منهم أبو الخطاب , وابن عقيل , والشيرازي , وابن البنا , والحلواني , وابن الجوزي , والسامري , والمصنف , وصاحب التلخيص , والبلغة , وابن تميم , والرعايتين , والحاويين , والفروع , وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا . وعلى الشريعة عموما . وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول . انتهى . قلت : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين , وابن عبيدان : أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا , ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا
---------------------------------
عورة الأمة
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عورة الأمة من السرة إلى الركبتين؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: والأمة في الصلاة - عند عامة أهل العلم- يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس. وقيل عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي (المغني 2/332).وإنما حجتهم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن. وهذا ضعيف في الدلالة؛ لأنه في النظر لا في الصلاة، ثم الظاهر أن المراد منه أن من زوج أمته التي يباح له وطؤها؛ فليس له أن ينظر إلى تلك العورة؛ لئلا تباح لرجلين.
فإن الحديث علق عدم الرؤية على الزواج فمفهومه الإذن له بالرؤية قبله فتأمل، وقد حمله البيهقي على عورة الرجل مع طعنه في صحته (السنن الكبرى 2/83)، والظاهر أن عورة الأمة ما دون رأسها وذراعيها وساقيها مما يظهر غالباً. لأن الأمر بالحجاب أمر عام والأصل في التشريع أنه عام، لا يختص إلا بدليل، وقد ورد أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. (سنن البيهقي 3305) وصححه.وهذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر، كما أن ذلك يظهر عادة عن الخدمة والتقليب للشراء، وأما في خارج الصلاة فإن خشيت الفتنة بهن كالإماء الحسان؛ فيجب عليهن ستر جميع بدنهن فإن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة. وإن لم تخش الفتنة كما كان الإماء في الصدر الأول، وفي عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس عليهن حجاب كحجاب الحرائر، وهن كالقواعد من النساء قال تعالى فيهن:"ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" [النور:60]، هذا هو الظاهر لي، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
-------------------------
قال الإمام الطرطوشي رحمه الله (2): فهموا أن مقصود الشرع المحافظة على حدوده ، و أن لا يظن الناس أن الحرة و الأمة في الستر سواء ، فتموت سنة ، و تحيا بدعة . اهـ (3) .
--------------------------
الكتاب : الأوسط لابن المنذر 
المؤلف : ابن المنذر


وممن روينا عنه أنه قال : » ليس عليها أن تخمر « ، شريح ، والنخعي ، والشعبي ، وبه قال مالك بن أنس : فيها وفي المكاتبة ، والمدابرة ، والمعتق بعضها ، وممن رأى أن تصلي الأمة بغير خمار سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو الثور ، وأصحاب الرأي ، وكذلك قال الشافعي في أم الولد ، والمكاتبة ، والمدبرة » يصلين بغير قناع « . وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال : » كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده « . وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت ، واتخذها الرجل لنفسه ، كذلك حكى الأشعث عنه ، وقد روينا عن الحسن أنه قال : » تصلي الأمة بغير قناع ، فإذا ولدت من سيدها اختمرت «
ذكر صلاة أم الولد بغير خمار اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة : « هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منها أن تصلي بغير خمار » ، هذا قول النخعي ، والشافعي ، وأبي ثور ، وحكي ذلك عن الأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن . وفيه قول ثان : وهو أنها « تختمر إذا صلت » ، هذا قول الحسن ، وابن سيرين ، وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل ، غير أن مالكا قال : « أحب إلي إذا صلت أن تعيد في الوقت ، ولست أراه واجبا كوجوب ذلك على الحرة » قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ، « ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام إلا في البيع الذي يمنع منه عمر فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع ، ثم أعتقت ، فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها ، وكان الشعبي يقول ذلك . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي
---------------------------------
كتاب:إِشْكَالٌ وَجَوَابُهُ
دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقية تبين المنهج العلميّ في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
تَأليفْ:د.علي بن عبد الله الصّياح


ولا يخفى أنّ الإماء يفارقن الحرائر بأحكام كثيرة -فلا يخلو باب من أبواب الفقه - في الغالب - من ذكر الفروق بين الحرائر والإماء-، فملامسة الأمة أخف من ملامسة الحرائر، وكذلك النظر إليها وغير ذلك من الأحكام، وتبقى الحرائر على الأصل في تحريم المس.
قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار (2/41) حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، قَالَ:حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس قَالَ: رأى عُمرُ أمةً لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائر، وهذا إسنادٌ صحيح(84).
قَالَ شيخُ الإسلامِ:((غناءُ الإماءِ الذي يسمعه الرجلُ قد كَانَ الصحابة يسمعونه في العرسات كما كانوا ينظرونَ إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن و سماع أصواتهن))(85).
---------------------------------
الكتاب : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
المؤلف : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى : 804هـ)
المحقق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال


ثَالِثهَا : أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «رَأَى أمة سترت وَجههَا فَمنعهَا من ذَلِك ، وَقَالَ : أتشتهين أَن تشبهي بالحرائر» . هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد جيد من حَدِيث نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد (حدثته) قالتْ : «خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر : من هَذِه الْمَرْأَة ؟ فَقيل لَهُ : هَذِه جَارِيَة لفُلَان - رجل من بنيه - فَأرْسل إِلَى حَفْصَة فَقَالَ : مَا حملك عَلَى أَن تخمري هَذِه الْمَرْأَة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حَتَّى هَمَمْت أَن أقع بهَا لَا أحسبها إِلَّا من الْمُحْصنَات ؟ لَا تشبهوا (الْإِمَاء) بالمحصنات» . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : والْآثَار عَن عمر فِي ذَلِك صَحِيحَة ، وَإِنَّمَا تدل عَلَى (أَن) رَأسهَا ، أَو رَأسهَا ورقبتها ، وَيظْهر مِنْهَا فِي حَال (المهنة) فَلَيْسَ (بِعَوْرَة) .
---------------------------------

الكتاب : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
المؤلف : علي بن حسام الدين المتقي الهندي


41826 عن صفية بنت أبي عبيد قالت : خرجت امرأة متخمرة متجلببة فقال عمر : من هذه المرأة ؟ فقيل له : هذه جارية لفلان - رجل من بيته ، فأرسل إلى حفصة : ما حملك على أن تخمري هذه الامة وتجلببيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها ، لا أحسبها إلا من المحصنات ! لا تشبهوا الاماء بالمحصنات (ق).
4192 مالك أن بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته فقال : لم أرى جارية أخيك وقد تهيأت بهيئة الحرائر ؟ وأنكر ذلك عمر بن الخطاب (مالك).
---------------------------------
الكتاب : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
المؤلف : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى : 762هـ)


رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رآها مقنعة، فَقَالَ: اكْشِفِي رَأْسَك لَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ، انْتَهَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ عَنْ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ في الجلباب، أن تتجلب، انْتَهَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: خَرَجَتْ امْرَأَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَقِيلَ لَهُ: جَارِيَةٌ لِفُلَانٍ، رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ، فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الْأَمَةَ وَتُجَلْبِبِيهَا حَتَّى هَمَمْت أَنْ أَقَعَ بِهَا، لَا أَحْسِبُهَا إلَّا مِنْ الْمُحْصَنَاتِ؟! لَا تُشْبِهُوا الْإِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: الْآثَارُ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ صَحِيحَةٌ، انْتَهَى. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ المختار بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَةٌ قَدْ كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ، أَوْ الْأَنْصَارِ، وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ مُتَقَنِّعَةٌ بِهِ، فَسَأَلَهَا، عَتَقْتِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ؟! ضَعِيهِ عَلَى رَأْسِك، إنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلَكَّأَتْ فَقَامَ إلَيْهَا بِذَلِكَ بِالدُّرَّةِ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهَا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143287

====
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76758#post76758

قال ابن قدامة في المغني ج: 1 ص: 350
فصل : قال : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة
هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .
ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال : اكشفي رأسك , ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته , وقال : إنما القناع للحرائر .) انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف
وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب . والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم .
وعنه عورتها : ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : وأمة ما لا يظهر غالبا , على الأظهر وقدمه في الكافي , والمحرر , والرعايتين , والنظم , والحاويين واختاره القاضي والآمدي , وابن عبيدان . قال القاضي في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة . قال الآمدي : عورة الأمة ما خلا الوجه , والرأس , والقدمين إلى أنصاف الساقين , واليدين إلى المرفقين . انتهى . وقيل : الأمة البرزة كالرجل , بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل . والخفرة ما لا يظهر غالبا . انتهى .
وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد . ذكره عن ابن تميم , وهو ظاهر كلام الخرقي . وقول الزركشي : أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به , غير مسلم له . وعنه عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذكرها جمهور الأصحاب . منهم أبو الخطاب , وابن عقيل , والشيرازي , وابن البنا , والحلواني , وابن الجوزي , والسامري , والمصنف , وصاحب التلخيص , والبلغة , وابن تميم , والرعايتين , والحاويين , والفروع , وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا . وعلى الشريعة عموما . وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول . انتهى . قلت : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين , وابن عبيدان : أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا , ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا
=========

قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار (2/41) حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، قَالَ:حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس قَالَ: رأى عُمرُ أمةً لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائر،
وهذا إسنادٌ صحيح( ).

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143287

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق