الخميس، 18 أغسطس 2011

الاستمناء بيده أو بيد أمته الصغيرة أو الطلفة+الاكرنبج+البطيخ+عمل صنم ليقضي شهوته بها

 


[ بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية ]
الكتاب : بدائع الفوائد
المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهclip_image001
الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة
الطبعة الأولى ، 1416 - 1996
تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج
عدد الأجزاء : 4

 

 


فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده

 

وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها

(4/905)


وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء فصل
فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشيخ والشيخة وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضي في الزمن الآخر ولا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ذكر ذلك في الفصول فائدة حكم القيام إلى الجنازة
وقوله في المقنع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها يعنى الجنازة لم أر هذا في الكلام أحمد رضي الله عنه وقد قال وإن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس وقال الميموني في مسائله سمعته يقول إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد وإذا رآها قام قال كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول الله يروونه
ثم قال الميموني تسمية من يروي عن النبي أنه كان إذا رأى جنازة قام لها عثمان بن عفان سعيد بن زيد عامر بن ربيعة قيس بن سعد سهل بن حنيف

(4/906)


رابط الموقع

 

 

هناك تعليقان (2):

  1. شكرا على التوضيح و لكن أرى أن الكلام ليس للمطلق ، فالتفصيل على درء المفسدة الكبرى ، أي إذا كان و قوع أحد مفسدتين أيهما تكون أخف ، مثلا الموت من العطش و شرب الخمر أو الموت من الجوع و السرقة أو أكل الميته أ و الإستمناء و الزنا و قد أوضحت ذلك في كلامك ( روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء ) أليس سبب الإستمناء هو وصول الرجل إلى حد الخوف على مثانته من التشقق

    ردحذف
  2. 1- الاكرنبج = الصحيح عندي لا يباح (رأي بن القيم)
    2- البطيخة = ما قدمنا من التفصيل = الصحيح عندي لا يباح ( رأي بن القيم).
    3) قلت و هو أسهل عندي من ٱستمنائه بيده = يعني الصوم = و من شق عليه الصوم له أن يفطر و يطعم ( رأي بن القيم : الفقرة الأخيرة
    4) إخراج الماء بيد الأمة الطفلة = الصحيح عندي لا يجوز ( رأي بن القيم)

    إقرأ الصفحات و الفقرات كاملة....يبدوا أنك لا تتقن اللغة العربية

    ردحذف